علي أصغر مرواريد

232

الينابيع الفقهية

والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم باليد اليمنى . ثم باليد اليسرى . ثم بمسح الرأس . ثم بمسح الرجلين . والموالاة : وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استئناف ماء جديد . والندب خمسة : أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة وأن يمسح من مقدم الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة . ويمسح الرجلين بكفيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين . وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان رجلا ، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها . فصل في ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء على ضربين : أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل . فما يوجب الوضوء خمسة أشياء : البول والغائط والريح والنوم الغالب على السمع والبصر وما يزيل العقل والتمييز من سائر أنواع المرض من الإغماء والجنون وغير ذلك . وما يوجب الغسل ستة أشياء : خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة والجماع في الفرج - وإن لم ينزل - والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل . فصل في ذكر الجنابة الجنابة تكون بشيئين : أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه . والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل .